المادة العشرون بعد المائتين
أ- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه.
66
ب- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.