المادة الثالثة والستون
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
«المادة ٦٣ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل الأول: تصرفات المحقق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.