المادة الرابعة والأربعون
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
«المادة ٤٤ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال — الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.