المادة الخامسة والثلاثون
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
«المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال — الفصل الثالث: القبض على المتهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.