المادة العشرون بعد المائتين
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
«المادة ٢٢٠ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب العاشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.