المادة الثانية والعشرون
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
١ - صدور حكم نهائي.
٢ - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
٣ - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
٤ - وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.