المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
«المادة ١٥٨ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة — الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.