المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
«المادة ١٣٨ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة — الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.