المادة الثالثة بعد المائة
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
«المادة ١٠٣ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.