المادة (٦٥)
١/٦٥:
يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط و اضح وأن تكون مؤرخة و موقعة من مقدمها.
٢/٦٥:
للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.
٣/٦٥:
١- تعقد الدائرة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة في القضايا التجارية؛ على أن يجري فيها الآتي:
أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب- عرض الصلح على الأطراف.
ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
د- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.
هـ- تحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة.
٢- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى؛ وتعد الدائرة بناءً عليها تقريراً يتضمن ما انتهت إليه الجلسة.
٣- للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاتها، ولها الاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها.
٤- يجوز أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونياً.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
٣/٦٥:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها؛ ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.
٤/٦٥:
للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل الجلسة -عند الاقتضاء ـ بما لا يتجاوز ستين يوماً في الدعاوى التجارية.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
٥/٦٥:
للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]