المادة (٤٦)
١/٤٦:
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.
١/٤٦:
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.
«المادة ٤٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.