المادة (٢١٠)
١/٢١٠:
المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي.
٢/٢١٠:
يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران:
أ- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم.
ب- أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي.
٣/٢١٠:
يقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتًا دون التعرض لإزالتها.
٤/٢١٠:
إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل، بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر.
٥/٢١٠:
يوقف الإحداث في العقار المتنازع فيه من قبل الدائرة عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم.