المادة (١٩٥)
١/١٩٥:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:
١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
٢- صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.
٣- المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء.