المادة (١٨٧)
١/١٨٧:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.
١/١٨٧:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.
«المادة ١٨٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام — الفصل الثاني: الاستئناف
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.