المادة (١٨٠)
١/١٨٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام، فإذا تعذر التبليغ فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
٢/١٨٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا زال العارض أو تبلغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض بالحكم، فيستأنف سير مدة الاعتراض، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف.
٣/١٨٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
إذا كان العارض يطول عادة، فللدائرة إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط، ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها.