المادة (١٢٠)
١/١٢٠:
إذا كان طلب المعاينة سابقًا لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.
٢/١٢٠:
إذا كان طلب المعاينة لاحقا لرفع الدعوى الأصلية فتحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
٣/١٢٠:
يكون تحديد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة من قبل الدائرة.
٤/١٢٠:
لا يشترط لسماع دعوى المعاينة وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بلغ ذوو الشأن بالموعد.