المادة الثالثة والخمسون: الترافع من محامٍ
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.
ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.
ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.