المادة الثامنة والثلاثون
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:
أ - مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.
ب - عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
ج - تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.