المادة الثالثة: حساب المواعيد
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:
أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩م).
ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.