المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية
١- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.
٢- من لم يُمثَّل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة، وتنظر في الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية.