المادة الثانية والستون بعد المائتين: الانضمام إلى الدعوى الجماعية
يجوز لمن انطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية طلب الانضمام إليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الانضمام في محضر القضية، ويعد قراراها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.