المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: شروط الدعوى الجماعية
١- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:
أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.
ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً.
ج - ألا يقل عدد المدعين عن عشرة.
٢- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محامياً.