المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
يقصد بالدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام - الآتي:
أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء.
ب - الدعـاوى المقـامـة بناءً علـى الفقـرتين (٨) و(٩) مـن المـادة السـادسة عشـرة مـن النـظام أياً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرة (أ) من هذه المادة.