المادة العشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
٢- يجب على المستأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.