المادة الحادية والعشرون: استئناس المحكمة برأي التجار
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.
«المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.