المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: الأحكام التي يكتفى بإثبات نتيجة المداولة فيها في المحضر
للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية:
أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.
ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه.
ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.