المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تقرير الخبير
يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد على خمسة عشر يوماً، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات.