المادة الرابعة عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي:
أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.
ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.
هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.