المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.
ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.
د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.
هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.
وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.