المادة الثانية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف
إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:
أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.