المادة الثانية عشرة بعد المائة: انقضاء الحكم في الطلب المستعجل
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
«المادة ١١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.