المادة الحادية والخمسون
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
«المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.