المادة الخامسة: الإجراءات التحفظية
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية, بأي مما يأتي:
أ- تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
ب- حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.