المادة السابعة والأربعون: تقارير المدين
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:
أ- بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.
ب- بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.
ج- القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.
د- أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.