المادة السادسة والعشرون: مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
١- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:
أ- الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
ب- إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة.
ج- إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة.
د- إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون.
ه- التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.
و- إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين.
ز- أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.
٢- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.