المادة الثانية
١- يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
أ- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ب- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
٢- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443-03-20هـ]