المادة الخامسة
١- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
٢- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
١- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
٢- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
«المادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤١) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.