المادة التاسعة: إخفاء الهوية:
1- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:
أ-التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.
ب-تقويم الأثر بما في ذلك إمكانية إعادة تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.
ج-اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لتجنب المخاطر، مع مراعاة التطورات التقنية وأساليب إخفاء الهوية وتحديثها ومواءمتها مع تلك التطورات.
د-تقويم فاعلية تقنيات إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية المُطبقة، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية.
2- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.