المادة التسعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 1444-04-22هـ]
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 1444-04-22هـ]
«المادة ٩٠ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الباب الخامس — الفصل الثالث: العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.