المادة الثانية والخمسون
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
«المادة ٥٢ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.