المادة الحادية والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
«المادة ٥١ من نظام التنفيذ ١٤٤٧هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣٧ وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ»
الباب السادس: العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.