المادة الثالثة والعشرون
١- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
٢- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزًا تحفظيًّا من جهة مختصة، وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزًا تحفظيًّا إشعار الحاجز حجزًا تحفظيًّا بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.