المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
«المادة ١٢ من نظام التنفيذ ١٤٤٧هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣٧ وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ»
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ — الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.