المادة العاشرة
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعدّ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.