المادة العشرون
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
«المادة ٢٠ من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢٦ وتاريخ ٧/١١/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.