المادة الخامسة
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
«المادة ٥ من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.