المادة (99)
يجوز أن تكون أسهم الشركة نقدية أو عينية ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له .
ويجوز أن يكون السهم اسميًّا أو لحامله. ويبقى السهم اسميًّا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة .
ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية إلى أن يستبدل بها صك السهم.