المادة (91)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 88، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.