المادة (68)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن مائتين
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت عبارة (لا يقل عن مائتين) الواردة في هذه المادة إلى عبارة ( لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ ، ليصبح نص المادة كما يلي :
» يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة 77 أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة.
» وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.
» وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أية مخالفة في هذا الشأن.