المادة (59)
إذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم . ( مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين ) .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة العبارة التالية لنهاية هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ.
» ( مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين ) .
» ليصبح نص المادة كما يلى : إذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم . مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين .